الشيخ محمد السند
211
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
ويأتي بالأخيرين وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور . [ مسألة 6 : إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلًا عن الأغسال ] ( مسألة 6 ) : إذا تعذر الماء ( 1 ) ييمم ثلاثة تيممات بدلًا عن الأغسال على الترتيب
--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 17 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 4 .